السيد مصطفى الخميني
190
كتاب البيع
لحاظ إحداها مجملا ، فاسد جدا ، لعدم تمامية بعضها عقلا ، وبعضها عرفا ، وبعضها استظهارا ، فتأمل جيدا . ولا أظن أحدا يتوهم خلاف ما ذكرناه ، ولكنهم لمكان كونهم في موقف ذكر السند للمشهور ، وقعوا في حيص وبيص . الأمر الثاني : النصوص الواردة في الأمة المسروقة المستولدة فإنها ربما تكون ظاهرة في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ، لأن قضيتها ضمان المشتري للولد ، ولزوم دفع قيمته ، مع أنه لم يتلفه ، فيعلم ضمان الأصل لو تلفت في يده . وتوهم : أن موردها من صغريات استيفاء المنفعة ، لأن الولد في الحيوانات يتبع الأمهات ، ويعد من ثمراتها ( 1 ) ، لا يفيد شيئا ، ضرورة أن ذلك فيما انعقدت النطفة غير حر ، وهنا ليس كذلك ، فيخرج عن التبعية ، فليس عمله استيفاء منفعتها ، بل هو مانع تحققها ، فلا تغفل . وقد يقال : إن موردها من قبيل الاتلاف ، لأن النطفة وإن كانت من الرجل ، إلا أنها تكمل بدم الأم ، ويكون تكونها بالقوى المودعة في الرحم ، بل من المحتمل قويا كونه من نطفة الأم ، وكان اللقاح من الأب ( 2 ) .
--> 1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 101 / السطر 29 ، حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 93 / السطر 14 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 257 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 75 / السطر 19 .